الشيخ محمد تقي بهجت

621

جامع المسائل ( فارسي )

وإن كان الاخلال بالاعتكاف لعذر ، لم يكفّر للاعتكاف ، بل للصوم المعيّن إن أخلّ به سبب الإفطار . وفي « العروة » هنا في « مسألة 14 » ما لا يخلو عن إشكال ظهر وجهه ممّا مرّ . إذا نذر اعتكاف أربعة از خمسة 14 - إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام ولم يكن ما يدلّ على لزوم التتابع ثم أخلّ بالرابع ، أتى الرابع بعد ضمّ يومين إليه ، مخيّراً في جعل المنذور واحداً من الثلاثة ، حيث لا معيّن زمانيّاً للمنذور ولا يكون قضاءً ، بل إتياناً لنفس المنذور ؛ فالتعبير في « العروة » بالقضاء ، منظور فيه . وأمّا لو نذر خمسة فأخلّ بالسادس ، يحتمل بطلان يومى النذر إذا تابع فيهما بعدم الثالث المتّصل ، فيأتي بثلاثة واجبة بنيّة ما استقرّ في ذمّته بالنذر وغيره على الأحوط . 15 - إذا نذر اعتكاف خمسة أيام ، زاد السادس ، فرّق بين الثّلاثتين أو تابع . قضاء الاعتكاف 16 - لو نذر زماناً معيّناً صالحاً للاعتكاف بالصوم ، شهراً أو غيره ، وتركه لعذر أو لغير عذر ، وجب قضاءه ، ولو نسي ذلك المعيَّن أو غمت الشهور أو جهلت الأيام ، عمل بالظن ؛ ومع الظن بأحد المعيّنين مثلًا ، عمل بالأقوى لو كان ، والَّا تخيّر كما لو لم يظنّ بشيء . حكم القضاء لو حدث مانع عن الاتمام 17 - لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع عن الإتمام فيه ، بطل ؛ فإن كان عروض المانع بعد اليومين ، وجب القضاء في مسجد جامع آخر ؛ كما أنّه لو كان واجباً بنذر وشبهه ، وجب الاستئناف في المسجد الآخر ، وليس له البناء إلَّا مع كون ما أتى به صالحاً لأن يوفى به النذر جامعاً لشرائط الصحّة ولم يكن النذر متعلَّقاً بوحدة المسجد فيما كان الاعتكاف منذوراً كليّا أو معيّناً بحسب الزمان ، ولا بالتتابع المختلّ بالخروج . عدم جواز الاعتكاف في المشكوك مسجديّته 18 - المشكوك مسجديّته أو جزئيّته للمسجد ، لا يجوز الاعتكاف فيه ولا الخروج إليه بلا عذر فيما وجب اللبث في المسجد أو أراده مندوباً ، بل لا بدّ من إحراز المسجديّة بالعلم أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان أو البيّنة أو بحكم الحاكم الشرعي مع ترافع العدول